السيد محمد الحسيني الشيرازي
88
إيصال الطالب إلى المكاسب
نظير الماء المتنجس . وان اشتراطهم قبول التطهير انما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية . لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا . وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته . فلا يقبل التطهير